أخبار

هل يجب الصلاة على النبي كلما ذكر اسمه؟

أطعمة "خارقة" تجنبك أمراض القلب.. تعرف عليها

دراسة: تنظيف الأسنان يوميًا يحميك من خطر السرطان

أبو بكر "قلب الأمة الأكبر" بعد النبي و" أمير الشاكرين"

وقفة مع النفس.. كل العالم بداخلك وأنت غافل عنه

ديونك كثيرة ولا تستطيع السداد.. الزم هذه الأذكار تستجلب معونة الله لك

ما هي أخطر الأمراض التي تصيب الإنسان؟.. تعرف على الإجابة من القرآن

الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.. فضائل وأسرار

خطيبي يهددني بفيديو فاضح يسلمه لأهلي إن لم أستجب لطلباته المتجاوزة.. ماذا أفعل؟

لماذا أصاب الله المسلمين بالذل وهم خير أمة؟.. القرآن يجيب

نقل ماء المسجد خارجه للاستخدام الشخصي .. هل يجوز؟

بقلم | فريق التحرير | الاحد 21 يوليو 2024 - 07:58 م

ما حكم الاغتسال للتبرد من الماء الموقوف على المساجد، أو الأخذ منه خارج المسجد؟

الجواب:

تبين لجنة الفتوى بإسلام ويب أن  صاحب الماء الذي أوقفه، لكن إذا دلت قرينة، أو عُرْف على أن واقف الماء يسمح بنقله خارج المسجد لمن احتاج إليه، أو يسمح بالاغتسال منه للتبرد، فلا مانع من ذلك.

وقد صرّح بعض أهل العلم بأن الإذن العرفي يقوم مقام الإذن القولي.

وتضيف:  مساجد الأوقاف التابعة للدولة، أو المساجد التي على طرق المسافرين ونحوها جرت العادة بالمسامحة في تزود المارّة من مائها من غير إسراف أو إضرار، وجريان العادة بذلك في بلدٍ دون نهي المسبِّل منزّل منزلة رضاه. قال الجاوي الشافعي في "نهاية الزين": ولا يجوز نقل الماء المسبِّل للشرب من محلّه إلى محلّ آخر، كأن يأخذه للشرب في بيته مثلاً، إلا إذا عُلم أو قامت قرينة على أن مسبِّله يسمح بذلك. فإن شك حكّم العرف والقرينة.
وتذكر ان الماء الذي يُشترى بمال المسجد، أو يتصدق به أحدٌ على حاجة المصلين في المسجد؛ لا يجوز أن يُصرف منه شيء للمدرسة، والمضخة الموقوفة على ضخ الماء للمسجد، لا تُستعمل في غير ما أوقفت له، فلا تُستعمل في ضخ المياه للمدرسة، جاء في «الفتاوى الفقهية الكبرى» (3/ 266): وَسُئِلَ عَنْ الْمَاءِ الْمُتَصَدَّقِ بِهِ لِلطَّهُورِ فِي الْمَسَاجِدِ عِنْدنَا، هَلْ يَجُوزُ لِأَحَدٍ نَقْلُهُ إلَى خَلْوَتِهِ، وَادِّخَارِهِ فِيهَا لِلطُّهْرِ بِهِ مَعَ مَنْعِ النَّاسِ مِنْهُ وَالْحَاجَةِ إلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ، وَهَلْ يَجُوزُ مَعَ عَدَمِ ذَلِكَ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَنْ تَصَدَّقَ بِمَاءٍ، أَوْ وَقَفَ مَا يَحْصُلُ مِنْهُ الطَّهُورُ بِمَسْجِدِ كَذَا، لَمْ يَجُزْ نَقْلُهُ مِنْهُ لِطَهَارَةٍ وَلَا لِغَيْرِهَا، مُنِعَ النَّاسُ مِنْهُ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ الْمَاءَ الْمُسَبَّلَ يَحْرُمُ نَقْلُهُ عَنْهُ إلَى مَحَلّ آخَرَ لَا يُنْسَبُ إلَيْهِ، كَالْخَلْوَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي السُّؤَالِ، نَعَمْ، مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَتَوَضَّأَ مِنْهُ لَا يَلْزَمُهُ الصَّلَاةُ فِيهِ، وَإِنْ احْتَمَلَ أَنَّ الْوَاقِفَ أَرَادَ ذَلِكَ تَكْثِيرًا لِثَوَابِهِ؛ لِأَنَّ لَفْظَهُ يَقْصُرُ عَمَّا يُفْهِمُ ذَلِكَ، هَذَا كُلُّهُ إنْ لَمْ يَطَّرِدْ عُرْفٌ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ وَيَعْلَمهُ، وَإِلَّا نَزَلَ وَقْفُهُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةِ شَرْطِهِ. اهــ.

وجاء في «حاشية البجيرمي على الخطيب» (1/ 281): وَلَا يَجُوزُ حَمْلُ الْمَاءِ الْمُسَبَّلِ مِنْ مَحَلِّهِ إلَى مَحَلٍّ آخَرَ، إلَّا إذَا عَلِمَ أَوْ قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ مُسَبِّلَهُ يَسْمَحُ بِذَلِكَ، كَمَا لَوْ أَبَاحَ لِأَحَدٍ طَعَامًا لِيَأْكُلَهُ، لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ حَمْلُ الْحَبَّةِ مِنْهُ، وَلَا صَرْفُهُ إلَى غَيْرِ الْأَكْلِ، إلَّا إذَا عَلِمَ رِضَا مُبِيحِهِ بِذَلِكَ، فَإِنَّ شَكَّ، حَكَّمَ الْعُرْفَ وَالْقَرِينَةَ


موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled ما حكم الاغتسال للتبرد من الماء الموقوف على المساجد، أو الأخذ منه خارج المسجد؟