أخبار

هل يدخل الجنة من مات طفلا؟

الجمعة عيد المسلمين.. ماذا عن" الصدقة" وآداب هذا اليوم؟

فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة.. قصة عجيبة لرجل نجا من النار بسببها

5 أشياء حافظ عليها لإحياء ليلة الجمعة.. يكشفها الدكتور عمرو خالد

تعرف على وقت ساعة الإجابة من يوم الجمعة

من صعوبة النوم إلى تساقط الشعر.. أبرز علامات متلازمة تكيس المبايض

وجبة غداء يستغرق إعدادها 5 دقائق تخفض ضغط الدم وتحمي من أمراض القلب والسرطان

ما الحكمة من موت الفجأة لبعض الناس دون أية مقدمات؟ (الشعراوي يجيب)

ليس كل الكذب مرفوضًا.. تعرف على الكذب المحمود

من هم أهل الحوض الذين سيشربون من يد النبي الشريفة يوم القياية؟ وماذا كانوا يفعلون؟

امتلك ثروة ضخمة فكيف أوزعها علي أبنائي وبناتي خلال حياتي؟.. مجمع البحوث يرد

بقلم | علي الكومي | الخميس 09 ابريل 2020 - 05:42 م

السؤال :كيف يمكن توزيع أي شيء أمتلكه سواء أموال سائلة أوعقارات أو أراضي أو ذهـب أو خلافه على أبنـائي وبناتي في حيـاتـي؟

 الجواب

لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل بالقول :الأصل هو أن تتصرف في مالك كيفما تشاء بما يعود عليك بالنفع في دينك ودنياك، وأن المال لا يصير تركة إلا بموت الإنسان، وأما إعطاء الأولاد عطية وهبةفي حياتك، فالأصل فيها قول النبي – صلي الله عليه وسلم  له: "فاتقوا الله واعدِلوا بينَ أولادِكم".

أما عن الكيفية فقد أوضحت اللجنة من خلال فتواهاالمنشورة علي الصفحة الرسمية للمجمع علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن جمهور الفقهاء إلى قد ذهب إلي  أنّ معنى التّسوية بين الذّكر والأنثى من الأولاد : العدل بينهم في العطيّة بدون تفضيل ، 

العدل بين الأولاد في توزيع الهبة 

ودللت اللجنة علي أهمية العدل بالقول إنّ الأحاديث الواردة في ذلك لم تفرّق بين الذّكر والأنثى، وهو ظاهر رواية ابن حبان: «سووابينهم» وحديث ابن عباس أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء»،

فتوي مجمع البحوث أشارت إلي قول الحنابلة ، والإمام محمّد بن الحسن من الحنفيّة، وهو قول مرجوح عند الشّافعيّة إلى أنّ المشروع في عطيّة الأولاد القسمة بينهم على قدر ميراثهم : أي للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، لأنّ اللّه سبحانه وتعالى قسم لهم في الإرث هكذا ، وهو خير الحاكمين ، وهو العدل المطلوب بين الأولاد في الهبات والعطايا .

وأجازت الفتوي  التفاضل بين الأبناء في الميراث  إن كان له سبب، كأن يحتاج الولد لزمانته المرضيةأو لعمى ، أو لقضاء دينه، أو كثرة عائلته، أو للاشتغال بالعلم، أو نحو ذلك دونال باقين.

في نفس السياق ردت لجنة الفتوي بالمجمع علي تساؤل حول حكم الدين في تراجع  الأب عن هبة وهبه في حياتهما بالقول إذا كان ما أعطاه الأب لابنه بيعا بمقابل ولو كان بسيطا فلا يجوزله استعادته إذا تسلمه الولد ، لأنه بالبيع خرج عن ملكه نهائيا وصار ملكا تام الولده ؟ .

 حكم الدين في تراجع الأب عن هبة وهبها لابنه

لجنة الفتوي تابعت أما إن كان الإعطاء هبة بدون مقابل فهى حق للموهوب له بمجرد العقد حتى لو لم يقبضها كما قال مالك وأحمد، لكن أباحنيفة والشافعى شرطا القبض حتى تكون لازمة .

اللجنة شددت علي أن الرجوع فى الهبة حرام عند جمهورالفقهاء إلاإذا كانت من الوالد لولده فإن له أن يرجع فيها ، فقد روى أصحاب السنن -الترمذى وأبو داود والنسائى وابن ماجه - عن ابن عباس وابن عمر أن النبى صلي الله عليه وسلم قال "لا يحل لرجل أن يعطى عطية أو يهب هبة فيرجع فيها ، إلا الوالدفيما يعطى ولده " وحكم الوالد حكم الوالدة ويستوى فى الولد أن يكون كبيرا أوصغيرا.

اقرأ أيضا:

هل يدخل الجنة من مات طفلا؟اللجنة خلصت إلي أن جمهور العلماء نهي عن الرجوع في الهبة الا اذ كانت الهبة من الوالد أو الوالدة فيجوز لهم استعادة ما وهبه بدون أي شروط 

الكلمات المفتاحية

مجمع البحوث الاسلامية لجنة الفتوي توزيع الثروة علي الابناء في حياة والدهم موقف الشرع

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled يرغب الوالد في توزيع بعض ممن يملك من ثروة علي ابنائه خلال حياته وهو ما يسمي بالهبة أو العطية فما موقف الشريعة من هذا الامر وهل يتطلب المساواة بينهم؟