أخبار

هل يجوز أن أشارك زوجي في ثمن صك الأضحية؟

كيف أعرف أن الله تقبّل طاعاتي؟.. رحلة الإخلاص بين الخوف والرجاء

الكوابيس المتكررة علامة تحذيرية على مرض خطير

جراح قلب يحذر: 4 أطعمة ومشروبات تجنبها لأنها "تُقصّر العمر"

كيف يمكنك تغيير المنكر؟.. إرشادات نبوية

قصة تفضح جرأتنا.. لماذا نخجل من الناس ولا نخجل من الله؟

احذر هذا الذنب فهو يأكل الحسنات ويجعلك مكروهًا من الله والناس أجمعين

لماذا يبتلي الله أحبابه.. تعرف على حكم الابتلاء

سنة نبوية مهجورة .. من أحياها أيقظ الله قلبه وزاد من خشوعه عند الفريضة .. داوم علي إقامتها

7 أفراس للنبي.. كيف كان يعدّها للسباق والغزو؟

هل يجوز للرجل أن يتزوج من شقيقة أخته من الرضاعة؟مجمع البحوث يرد

بقلم | علي الكومي | الخميس 17 سبتمبر 2020 - 05:48 م


السؤال : هل يجوز   للرجل أن يتزوج من شقيقة أخته من الرضاعة ؟

الجواب :

لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت  علي هذا التساؤل قائلة : إنه لو كان الولد قد رضع مع البنت من أمها هي، فإن كل أولاد هذه الأم المرضعة يحرمن عليه.

ومضت اللجنة من خلال الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية للمجمع علي الفيس بوك  إلي القول : "أما إن كان رضاعهما من أمه هو، فلا يحرم عليه أن يتزوج من أخوات من رضعت معه من أمه ما لم يكن هناك مانع آخر غير الرضاع".

الجمع بين المرأة وزجة أبيها المتوفي 

في نفس السياق ردت اللجنة علي سؤال نصه هل يجوز للرجل الجمع بين المرأة وزجة أبيها المتوفي بالقول  إن الجمع بين المرأة وزوجة أبيها التي لا تجتمع معها في نسب ولا رضاع، لا مانع منه شرعًا، حيث لم يرد بتحريم الجمع بينهما نص من كتاب، أو سنة، فيكون الجمع مباحًا لانتفاء القطيعة بينهما

اقرأ أيضا:

هل يجوز أن أشارك زوجي في ثمن صك الأضحية؟اللجنة استدلت علي إباحة هذا الجمع من خلال الفتوي المنشورةعلي الصفحة الرسمية بلللمجمع علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " :جاء في المغني لابن قدامة: "ولا بأس أن يجمع بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها) المغني (7/498)؛ وذلك استنادًا إلى قوله - تعالى -: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ) [النساء: 24]، حيث دلت هذه الآية على أن ما سوى المنصوص على تحريم الزواج بهن على أصل الإباحة.

اقرأ أيضا:

حالتان فقط يجوز فيهما ممارسة العادة السرية


الكلمات المفتاحية

الزواج من شقية اخته في الرضاعة حكم الدين الجمع بين الزوجة وزوجة اببيها المتوفي مجمع البحوث فتوي

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled إن الجمع بين المرأة وزوجة أبيها التي لا تجتمع معها في نسب ولا رضاع، لا مانع منه شرعًا، حيث لم يرد بتحريم الجمع بينهما نص من كتاب، أو سنة، فيكون الجمع