أخبار

شيخ الأزهر يكشف سر اقتران اسم الله الكبير بالعلي والمتعال

ماذا تفعل "حسبنا الله ونعم الوكيل" إذا كنت مظلومًا؟

"الزرع في الجنة"..أعرابي يضحك النبي

لا تدعها تفوتك.. هكذا تحصل على البركة في مالك وحياتك

قصة مبكية.. كيف تاب "مالك بن دينار" من شرب الخمر؟

دعاء اليوم الـ 18 من رمضان

رؤيا السواك فى المنام لها تأويلات رائعة تعرف عليها

5طاعات اغتنمها لتكون من أحباب رسول الله وتفوق في الأجر صحابة النبي .. داوم عليها لتفوز بالجائزة الكبري

فطائر بحشوة البيض لوجبة سحور شهية غير تقليدية

نفحات العشرة الأواخر.. كيف تكون من أهلها وتتعرض لها؟

ما حكم نقض العهد وإساءة معاملة الزوجة ؟ الإفتاء ترد

بقلم | علي الكومي | الجمعة 26 نوفمبر 2021 - 05:54 م

السؤال:زوجي لم يكن أمينًا معي فخالف كل ما اتفقنا عليه؛ سواء في مكان إقامتنا وفي معاملته لي ولأولادنا، كما أساء معاملتي، واعتدى عليَّ وعلى أبنائي بالضرب أكثر من مرة، كما جعل حياتنا الأسرية مادة للنشر في الصحف وأعطى لهم معلومات مغلوطة عني. فما حكم الشريعة الإسلامية في ذلك؟

الجواب:

دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل بالقول :جميع ما ذكر بالسؤال من نقض العهد وإساءة المعاملة ونشر أخبار عن الحياة الزوجية هي أمور حرمتها الشريعة، بل بعضها من كبائر الذنوب، ولا صلة لها بالإسلام ولا بتعاليمه السامية الكريمة.

الدار تابعت في الفتوي المنشورة علي بوابتها الاليكترونية :أمر الإسلام بالوفاء بالعهد؛ فقال سبحانه وتعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" "المائدة: 1"، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رواه الترمذي وصححه، وبيَّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أحق الشروط بالوفاء هي الشروط الزوجية؛ تكريمًا للزوجة وحفظًا لحقوقها، فقال: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» متفق عليه.

ما هي شروط  النكاح؟

الدار أشارت إلي أن المفتى به في شروط النكاح أن كل شرط تعود منفعته على الزوجة ولا يخالف أصل العقد فهو واجب الوفاء على الزوج، ومن ذلك اشتراط مكان الإقامة، فإن أخل به الزوج فإن ذلك يعطي الزوجةَ الحقَّ في المطالبة بفسخ النكاح، وتثبت لها حقوقُها وافيةً كاملةً،

وبحسب الفتوي فقد قال الإمام ابن قُدامة في "المغني": إن تَزَوَّجَها وشَرَطَ لها أَن لا يَتَزَوَّجَ عليها فلها فِراقُه إذا تَزَوَّجَ عليها، وجُملةُ ذلك: أَنَّ الشروطَ في النكاح تنقسم أَقسامًا ثلاثةً: أحدُها ما يَلزَمُ الوفاءُ به، وهو ما يعود إليها نفعُه وفائدتُه، مثل أن يشترط لها أن لا يُخرِجَها مِن دارِها أو بلدِها، أَو لا يُسافِرَ بها، أَو لا يَتَزَوَّجَ عليها، ولا يَتَسَرَّى عليها، فهذا يَلزَمُه الوَفاءُ لها بِه، فإن لم يَفعَل فلها فَسخُ النِّكاحِ.

ويُروى هذا عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاصٍ ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم، وبه قال شُرَيحٌ وعمرُ بنُ عبد العزيز وجابرُ بنُ زيدٍ وطاوسٌ والأوزاعيُّ وإسحاقُ... ولَنا قولُ النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ أَحَقَّ ما وَفَّيتُم به مِن الشُّرُوطِ ما استَحلَلتُم به الفُرُوجَ» رواه سعيد، وفي لفظٍ: «إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَن تُوفُوا بها ما استَحلَلتُم به الفُرُوجَ» مُتَّفَقٌ عليه، وأيضًا قَولُ النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم: «المُسلِمُونَ على شُرُوطِهم»، ولأَنَّه قَولُ مَن سَمَّينا مِن الصَّحابةِ ولا نَعلَمُ لهم مُخالِفًا في عَصرِهِم، فكان إجماعًا.

وكذلك رَوى الأَثرَمُ بإسنادِه: أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امرأةً وشَرَطَ لها دارَها، ثُم أَرادَ نَقْلَها، فخاصَمُوه إلى عُمَرَ فقال: لها شَرطُها، فقال الرَّجُلُ: إذن تطلقينا، فقال عُمَرُ: مَقاطِعُ الحُقُوقِ عندَ الشُّرُوطِ، ولأَنَّه شَرطٌ لها فيه مَنفَعةٌ ومَقصُودٌ لا يَمنَعُ المَقصُودَ مِن النِّكاحِ، فكان لازِمًا، كما لو شَرَطَت عليه زِيادةً في المَهرِ أَو غَيرَ نَقدِ البَلَدِ] اهـ.

وخلصت الدار في نهاية الفتوي للقول : فكل ما ذكر في السؤال من نقض العهد وإساءة المعاملة وجعل الحياة الزوجية مادة للنشر في الصحف أمور محرمة شرعًا ومنافية لما علم بالضرورة من دين الإسلام من تحريم الظلم والاتهام بالباطل والفجور في الخصومة، بل بعضها من كبائر الذنوب، وهي لا تمت إلى الإسلام بِصلة، ولا علاقة لها بتعاليمه السامية الكريمة.

النقوط والهدايا للعروسين بين الدين والمنحة

من ناحية أخري ردت الدار علي تساؤل نصه ما حكم النقوط التي تقدم للعروسين هل هي منحة لا ترد ام دين واجب السداد مستقبلا ؟

بالقول النُّقُوط والهدايا التي تُقَدَّم للعروسين مرجعها للعُرْف؛ فما كان دينًا فيجب رده، وما كان هبة فلا يجوز لدافعها الرجوع فيها.

الدار أشارت كذلك إلي من من العادات المستحبة التي حث عليها الشرع الشريف التهادي بين الناس وقبول الهدية، فهو أمرٌ مرغوب فيه وله أثرٌ عظيم في زيادة الود والمحبة بين الناس؛ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تهادوا تحابوا».

اقرأ أيضا:

ما حكم الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ومكانه ومدته؟.. الإفتاء ترد

ومن صور تلك الهدايا بحسب الدار فإن ما يُقدِّمه بعض الناس للعروسين من مال أو هدايا بمناسبة زواجهما، أو ما يَهدِيهِ بعض الناس لبعضهم في المناسبات السعيدة بصفة عامة وهو ما يُسمى بـ (النقوط).

ونبهت الدار إلي اختلاف  الفقهاء في تكييف النقوط؛ فمنهم مَن اعتبره قَرْضًا يجب سدادُهُ مستقبلًا، ومنهم مَن اعتبره هبةً لا تُردُّ؛ وذهب الحنفية إلى أنه يُرجع فيه إلى عُرف الناس وعاداتهم، فإن كانت عادة الناس استقرت على أَنَّ دفع النقوط يُعَدُّ قرضًا، فيجب على آخذ النقوط رده لمن دفعه إليه، وإن استقرت عادة الناس على اعتبار النقوط هبةً فلا يجوز لدافعها الرجوع فيها ولا يجب على آخذها أن يَرُدَّها، وهو الراجح المُفتَى به

الكلمات المفتاحية

الزواج نقض العهد مع الزوجة اساءة معاملة الزوجة النقوط والهديا دار الافتاء المصرية

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled أمر الإسلام بالوفاء بالعهد؛ فقال سبحانه وتعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" "المائدة: 1"، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسل