هل المرأة إذا وصلت للرعشة الجنسية، فإنه يجب عليها الغسل. فهل هذا صحيح؟ وإن كان صحيحا، فما حكم الصلوات التي صلتها؟ علما بأن هذا حدث كثيرا، فنحن حديثو زواج، وكنت أحاول أن أجعلها تستمتع دون أن تغتسل لصعوبة تكرار الغسل، وهل لمس الأعضاء التناسلية دون إيلاج أيضا يوجب الغسل أم لا؟
الجواب:
تبين لجنة الفتوى بإسلام ويب أن ليس المعتبر في وجوب الغسل هو ما ذكرته من الوصول إلى ما سميته بالرعشة الجنسية، ولكن المعتبر هو خروج المني، فإن خرج منها المني وجب عليها الغسل، وإن خرج منها المذي وجب عليها الوضوء، وإن لم يخرج منها شيء فلا شيء عليها.
وتضيف: أما لمس ما سميته بالأعضاء التناسلية فلا يوجب الغسل، فإن الموجب للغسل هو إيلاج الفرج في الفرج، وإن لم يكن إنزال لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه وفي رواية لمسلم: وإن لم ينزل.
وتوضح: لكن هاهنا تنبيه مهم وهو أن الرجل إذا مس فرج زوجته أو العكس انتقض وضوء الماس إن كان متوضئا، في قول كثير من أهل العلم لعموم الأمر بالوضوء من مس الذكر، وأما الممسوس فينتقض وضوؤه على القول بانتقاض الوضوء بمس المرأة، والراجح عندنا أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، قال العلامة ابن باز رحمه الله:
وتذكر: أن الصواب أن مسها؛ أي المرأة لا ينقض الوضوء ما لم يخرج شيء بسبب ذلك من المذي أو المني، فإن خرج مني فعليك الغسل، أما إن خرج مذي فعليك غسل الذكر والخصيتين مع الوضوء الشرعي، أما إن كان المس لفرجها أو فرجك بغير حائل فإنه ينتقض الوضوء بذلك؛ لأن مس الفرج من الرجل والمرأة ينقض الوضوء.
اقرأ أيضا:
كيف أعرف الشيخ المربي المرشد لطريق الله؟ اقرأ أيضا:
هل ورد في السنة دعاء لجلب الرزق والمال؟