أخبار

من السنن المهجورة صلاة الاستخارة .. تعرف على معناها وآدابها

أتنازل عن بعض حقوقي لزوجتي حتى لا أشعرها بأنها أسيرة .. ما الحكم؟

تتفاوت بحسب العمر.. ما هو عدد ساعات النوم التي تحتاجها يوميًا؟

دراسة: 30 جرامًا من الألياف يوميًا يحميك من خطر الإصابة بالسكري والسرطان

هذا هو الشكر الذي يريده الإسلام

لماذا ترتبط المعصية بالشراهة في الأكل؟.. هذه فائدة الجوع

أخلاق يتوقف عليها دخول الجنة.. لا تستغن عن رزقك منها

وصايا نبوية موجزة تجمع أصول الخير

حقيقة العطاء الإلهي.. متى يعطيك ولماذا يحرمك؟

35 ثانية هيخلوك اغنى واحد في العالم.. دعاء للرزق الواسع من الله

ما حكم الطلاق البدعي وطلاق الغضبان وهل يقعان؟ .. الإفتاء ترد

بقلم | علي الكومي | الثلاثاء 25 يناير 2022 - 06:09 م

السؤال :أنتشرت ظاهرة التلاعب بألفاظ الطلاق على ألسنة الأزواج بصورة لم يسبق لها مثيل من قبل، ومعظم هؤلاء الذين يتلفظون بالطلاق لا يقفون عند حدوده وآثاره، ثمَّ يبحث بعد ذلك يلتمس الفتوى ويطرق أبواب المفتين، ولعل الذي يتوسل أمام باب المفتي عادةً هي الزوجة التي وقع عليها الطلاق   فهل يقع ما يطلق عليه الطلاق البدعي وطلاق الغضبان .

الجواب :

 دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل قائلة :أولًا: الطلاق تصرفٌ شرعيٌّ يتم بإرادةٍ منفردةٍ، وتترتب عليه آثارٌ شرعيةٌ معيَّنة، فيجب إذا صدر أن يصدر عن إرادةٍ حرة، وعن اختيارٍ كامل، ولذلك لم يوقع الفقهاء طلاق الصبي؛ لعدم اكتمال إرادته، ولم يوقعوا طلاق المجنون؛ لفساد إرادته، وعلى ذلك يُحمَل ما نُقِل من اختلاف العلماء في طلاق الغضبان؛ فإنه مبنيٌّ على اختلافهم في تحقيق مناط الإرادة التامة حال نطق الغاضب بالطلاق.

وتابعت الدار في فتواها المنشورة علي بوابتها الاليكترونية بالقول :المعمول به  في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً أنه لا يقع طلاق الغضبان إذا وصل به الأمر إلى الإغلاق الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» رواه الحاكم في "المستدرك"، والمراد بالإغلاق: إمَّا عدم الإدراك؛ وهو أن يغلق عليه عقله وتفكيره فلا يعي ما يقول وما يفعل، وإمَّا عدم الإملاك؛ وهو أن لا يصل إلى هذه الحالة، ولكنه يغلب عليه الاضطراب والخلل في أقواله وأفعاله؛ فيسبق اللـفظ منه بلا قصد لـه إليه، أو من غير تفكيرٍ في معناه، أو استيعابٍ لمآل ما يقول، أو يسيطر عليه الغضب بحيث لا يستطيع منع نفسه من التلفظ بالطلاق فيخرج منه رغمًا عنه، أو يبلغ به الغضب مبلغًا يملك عليه اختياره، أو يمنعه من التثبت والتروي ويخرجه عن حال اعتداله.

حكم طلاق الغضبان والطلاق البدعي

واستدركت الدار قائلة :والحق أن كلمة إغلاق كلمة عامة لا تختص بالغضب وحده، وإنما تشمل كل حالة لا يكون فيها العقل سليمًا، ولا الإرادة كاملة؛ فقد أغلق عليه باب التصرف الصحيح.

فالمطلِّق طلاقًا صريحًا: إما أن يكون مدركًا مالكًا؛ فطلاقه واقعٌ بالاتفاق، وإما أن يكون غير مالكٍ ولا مدرك؛ فطلاقه غير واقعٍ بالاتفاق، وإما أن يكون مدركًا غير مالك؛ فقد اختلف في وقوع طلاقه، والذي عليه العمل والفتوى في الديار المصرية عدمُ الوقوع.

ولفتت فتوي الدار إلي أن  المنصوص عليه فقهًا أن الطلاق الصريح تطلق به الزوجة بمجرد إيقاعه؛ سواء كان وقوعه في حالة الطهر أو في حالة الحيض متى كان صادرًا من أهله؛ لأن وقوعه إزالة للعصمة وإسقاط للحق فلا يتقيد بوقت معين؛ وقد وردت آيات الطلاق مُطْلَقَةً، ولا يوجد من النصوص ما يقيدها فوجب القول بوقوعه.

واشارت الدار إلي أن الطلاق في الحيض أو في طهرٍ جامَعَ الزوجُ فيه زوجتَه هو طلاقٌ بدعيٌّ محرم، ورغم ذلك فهو طلاقٌ واقعٌ يترتب عليه آثاره باتفاق الأئمة الأربعة المَتبُوعين، وصاحبه آثمٌ شرعًا؛ لمخالفته لأمر الشرع، وما ورد من النهي عن الطلاق في وقت الحيض إنما كان لأمر خارج عن حقيقته؛ وهو الإضرار بالزوجة بتطويل العدة عليها.


 أولًا: الطلاق تصرفٌ شرعيٌّ يتم بإرادةٍ منفردةٍ، وتترتب عليه آثارٌ شرعيةٌ معيَّنة، فيجب إذا صدر أن يصدر عن إرادةٍ حرة، وعن اختيارٍ كامل، ولذلك لم يوقع الفقهاء طلاق الصبي؛ لعدم اكتمال إرادته، ولم يوقعوا طلاق المجنون؛ لفساد إرادته، وعلى ذلك يُحمَل ما نُقِل من اختلاف العلماء في طلاق الغضبان؛ فإنه مبنيٌّ على اختلافهم في تحقيق مناط الإرادة التامة حال نطق الغاضب بالطلاق.

وأفادت الدار إلي أن المطلِّق طلاقًا صريحًا إما أن يكون مدركًا مالكًا فطلاقه واقعٌ بالاتفاق، وإما أن يكون غير مالكٍ ولا مدرك فطلاقه غير واقعٍ بالاتفاق، وإما أن يكون مدركًا غير مالك فقد اختلف في وقوع طلاقه، والذي عليه العمل والفتوى في الديار المصرية: عدمُ الوقوع.

وقد ورد تفسير الإغلاق بالغضب عن كثير من السلف والأئمة وأهل اللغة؛ قال العلامة ابن قيم الجوزية الحنبلي في "زاد المعاد" (5/ 195، ط. مؤسسة الرسالة): [وأما طلاق الإغلاق فقد قال الإمام أحمد في رواية حنبل: وحديث عائشة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لَا طَلَاقَ إِغْلَاقٍ» يعني: الغضب، هذا نص أحمد حكاه عنه الخلال، وأبو بكر في "الشافي"، و"زاد المسافر"، فهذا تفسير أحمد، وقال أبو داود في "سننه": أظنه الغضب،

لا طلاق في إغلاق 

ولفتت الدار إلي أن الحق أن كلمة إغلاق كلمة عامة لا تختص بالغضب وحده، وإنما هي تشمل كل حالة لا يكون فيها العقل سليمًا، ولا الإرادة كاملة، فقد أغلق عليه باب التصرف الصحيح؛ قال العلامة ابن القيم في "إعلام الموقعين" (3/ 88): [وأما الإغلاق فقد نص عليه صاحب الشرع، والواجب حمل كلامه فيه على عمومه اللفظي والمعنوي؛ فكل من أغلق عليه باب قصده وعلمه كالمجنون والسكران والمكره والغضبان فقد تكلم في الإغلاق، ومن فسره بالجنون أو بالسكر أو بالغضب أو بالإكراه فإنما قصد التمثيل لا التخصيص، ولو قدر أن اللفظ يختص بنوع من هذه الأنواع لوجب تعميم الحكم بعموم العلة؛ فإن الحكم إذا ثبت لعلة تعدى بتعديها وانتفى بانتفائها] اهـ.

ونبهت الدار إلي أن المتأمل فيما يُحكَى من خلاف العلماء في وقوع طلاق الغضبان: يتضح له أن مرد الأمر أولًا وأخيرًا إلى ركن الطلاق باعتباره تصرفًا شرعيًّا يتم بإرادةٍ حرةٍ منفردةٍ، واختيارٍ كاملٍ، وتترتب عليه آثارٌ شرعيةٌ معينة، وأن خلافهم يكاد يكون خلافًا ظاهريًا؛ وإيقاع طلاق الغضبان عند من أوقعه منهم مُنصَرِفٌ إلى من لم يوصله الغضب إلى حالةٍ يزول معها عقله ولا ينغلق فيها الحال عليه؛ ذلك أنهم لا يختلفون قط حول من ذهب عقلُه بجنونٍ أو عتهٍ،

ومن هنا اتفق الفقهاء  على عدم وقوع الطلاق، ومن ظن منهم أن الغضب يؤثر على العقل قال بعدم وقوع الطلاق؛ إذ إنه لا بد من وجود الإدراك لتحقق أدنى قدرٍ من الإرادة؛ وذلك بعدم غياب العقل حال التطليق، ولا ريب أنه لا إرادة إلا مع العقل؛ لأنها وليدة ذلك العقل، فإذا زال العقل زالت الإرادة، وإذا نقص نقصت، ومن المعروف أن للغضب آثارًا جسمانية (فسيولوجية)، وأخرى نفسية (سيكولوجية)، فمن الآثار الجسمانية: ما يصاحبه من احمرار الوجه، واحتقان العينين، ورعدة في العضلات، وعلو في الصوت، وقوة قد لا يجد الغضبان مثلها في حالته الطبيعية، وقد عزا أهل الطب هذه العوارض وغيرها لأوامر تصدر من المخ إلى إحدى الغدد الصماء في الجسم، وهي غدة قشرة الكلى أو الغدة الكظرية، ومن ثم تفرز هذه الغدة مباشرة في الدم بعض الهرمونات، منها: هرمون الأدرينالين، وهو المسئول عن ظهور تلك العوارض.

وقال نفرٌ من أهل الطب: إن هذا الإفراز يتفاوت قلة وكثرة وفق عاملين:

طلاق المرأة وهي حائض

وقد استدل الجمهور بما رواه الإمام البخاري عن ابن عمرَ رضِي اللهُ عنهما أنه طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا: «فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»؛ يعني قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: 1]، أي مستقبلات لعدتهن، وقد بوَّب على ذلك الإمام البخاري في "الصحيح" بقوله: (باب إذا طُلِّقَت الحائضُ يُعتَدُّ بذلك الطلاق)،

وقالت الدارفي نهاية الفتوي : فإذا طلق الرجل زوجته طلاقًا صريحًا طلقت الزوجة بمجرد إيقاعه، سواء أكان وقوعه في حالة الطهر أم في حالة الحيض متى كان صادرًا من أهله؛ لأن وقوعه إزالة للعصمة وإسقاط للحق، فلا يتقيد بوقت معين، وهذا الرأي الذي عليه جمهور الفقهاء من السلف والخلف هو ما جرى عليه العمل في قانون الأحوال الشخصية بالديار المصرية؛ حيث إن المواد الخاصة بالطلاق قررت إيقاع كل طلاق صدر من الزوج في حال الاختيار وعدم الإغلاق، ولم تستثنِ منه الطلاق في حال الحيض ولا في حال الطهر الذي مسها الزوج فيه؛ لأنه طلاق واقع من أهله وصادف محلًّا قابلًا لإيقاعه؛



الكلمات المفتاحية

الطلاق الطلاق البدعي طلاق الغضبان هل يقع طلاق الغضبان طلاق المرأة وهي حائض دار الافتاء المصرية

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled أن المطلِّق طلاقًا صريحًا إما أن يكون مدركًا مالكًا فطلاقه واقعٌ بالاتفاق، وإما أن يكون غير مالكٍ ولا مدرك فطلاقه غير واقعٍ بالاتفاق، وإما أن يكون مدر