أخبار

أتنازل عن بعض حقوقي لزوجتي حتى لا أشعرها بأنها أسيرة .. ما الحكم؟

تتفاوت بحسب العمر.. ما هو عدد ساعات النوم التي تحتاجها يوميًا؟

دراسة: 30 جرامًا من الألياف يوميًا يحميك من خطر الإصابة بالسكري والسرطان

هذا هو الشكر الذي يريده الإسلام

لماذا ترتبط المعصية بالشراهة في الأكل؟.. هذه فائدة الجوع

أخلاق يتوقف عليها دخول الجنة.. لا تستغن عن رزقك منها

وصايا نبوية موجزة تجمع أصول الخير

حقيقة العطاء الإلهي.. متى يعطيك ولماذا يحرمك؟

35 ثانية هيخلوك اغنى واحد في العالم.. دعاء للرزق الواسع من الله

أسباب زيادة الخير والبركة في البيت.. أشياء بسيطة تحقق لك السعادة

ما حكم أكل الناذر من نذره وادّخاره منهم ؟ الإفتاء ترد

بقلم | علي الكومي | الخميس 24 فبراير 2022 - 05:43 م

السؤال: نذر مسلمٌ أن يذبح شاة لله أو ما شابه ذلك، فهل يجوز له أن يأكل منها مع الناس؟ وهل يجوز له أن يَدَّخِرَ شيئًا منها لنفسه؟ وهل يحوز له أن يدعو إخوته وأقاربه ليأكلوا منها؟

الجواب:

 دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل بالقول إذا نذرَ شخصٌ أن يذبح شاة لله تعالى أو ما شابه فـلا يحقُّ له أن يأكـل منها مع النـاس، ولا يَدَّخِرَ شيئًا منها لنفسه، ولا يدعو لها إخوته وأقاربه ليأكلوا منها إلا أن يكـونوا من الفقراء أو المساكين أو المحتاجين الذين يشملهم هذا النذر؛

وعزت الدار في الفتوي المنشورة علي بوابتها الإليكترونية تحريم أكل الناذر من نذره كون المتبادر بكون نذره لله أن يكون للفقراء والمحاويـج، إلَّا أن يكون الناذر قد نصَّ على ذلك في نذره أو استثناه، فيوفّي بنذره؛ قال تعالى: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ [الحج: 29]، وقال تعـالى مادحًا أهل الجنة ذاكرًا أعمالهم التي كانت لهم في الدنيا: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ [الإنسان: 7].

إخراج الكفارة في صورة طعام جاف أو مطبوخ

من ناحية أخري أجابت الدار علي تساؤل نصه هل تخرج الكفارة نيئة أم مطبوخة؟

بالقول :جمهور الفقهاء يشترطون في إخراج الكفارة التمليك، ولا تكفي عندهم الإباحة أو التمكين؛

وبررت الدار في فتواا هذا الأمر كون التكفير واجبٌا ماليا، فلا بد أن يأخذه الفقيرُ معلومَ القدر، خلافًا للحنفية الذين يكفي عندهم في الكفارة تمكين الفقراء من الطعام بدعوتهم إلى غداء وعشاء؛ متمسكين بأصل معنى الإطعام في اللغة، وأنه اسم للتمكين من الطعام لا لتمليكه، كما أن الله تعالى قال: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 89]، وإطعام الأهلين إنما يكون على جهة الإباحة لا التمليك.

وخلصت الدار في نهاية الفتوي للقول لا مانع من إخراج الكفارة في صورة طعام مطهي أخذًا بقول مَن أجاز ذلك من العلماء، وإن كان الأَولى إخراجه في صورة مواد جافة خروجًا مِن الخلاف؛ لأن الخروج من الخلاف مستحب.

وفي المقابل ردت الدار علي تساؤل حول ما حكم عمل العقيقة عن المولود الصغير من ماله الخاص به؟ بالقول لا يجوز عمل العقيقة من المال الخاص للمولود الصغير؛ لأن المخاطب بالعقيقة هو الأب أو من تلزمه نفقة المولود.

حكم عمل العقيقة من مال المولود

التفاصيل قالت الدار في فتواها : العقيقة في أصلها اللغوي مشتقة من العقِّ؛ وهو: الشق والقطع، وتطلق ويراد بها الشَّعر الذي يُولَد به الطفل؛ لأنه يشق جلده ليخرج منه، كما تطلق ويراد بها الذبيحة التي تُذبح في يوم حلق هذا الشعر استحبابًا في اليوم السابع من مولده كما جاءت بذلك السنة النبوية المشرفة؛ فيكون تسمية الذبيحة باسم العقيقة من باب تسمية الشيء بما يصاحبه أو بما كان سببه وفي

واشارت الدار إلي أن العقيقة من العادات المعروفة عند العرب؛ حيث كانوا بها يتلطفون بإشاعة نسب الولد بعد ولادته بإكرام الناس وإطعامهم؛ فعن عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبا بريدةَ رضي الله عنه يقول: "كنا في الجاهلية إذا وُلِدَ لأحدنا غلامٌ ذبح شاةً، وَلَطَّخَ رأسَهُ بِدَمِهَا، فلما جاء اللهُ بالإسلام، كنا نذبح شاةً، ونَحْلِقُ رأسَهُ، وَنُلَطِّخُهُ بزعفران" رواه أبو داود والبيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".

هذه العادة العربية القديمة أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما وأمر بها؛ فعن سلمان بن عامر الضّبّي رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ؛ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى» رواه البخاري.

وبل عقَّ صلى الله عليه وآله وسلم عن ابنه إبراهيم، وعن أحفاده الحسن والحسين والمحسّن عليهم السلام، وتبعَه على ذلك صحابتُهُ الكرام رضوان الله عليهم والسلف والخلف من بعدهم من غير نكير.

وومن ثم العقيقة سنة مؤكدة في حق الْمُخَاطَبِ بها؛ وهو الأب كما ذهب إلى ذلك المالكية والصحيح عند الحنابلة، وتُخْرَجُ من ماله، لا من مال المولود؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ وُلِدَ لَهُ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ» أخرجه مالك في "الموطأ"، وأحمد والحارث بن أسامة في "المسند"، وابن أبي شيبة في "المصنف"، والبيهقي في "السنن

العقيقة سنة مؤكدة

ووفي هذا السياق ذهب الشافعية إلى أن المخاطب بالعقيقة هو كُلُّ من تلزمه نفقة المولود؛ سواء أكان أباه أم جدّه أم أمه أم غيرهم ممن تلزمه النفقة؛ لأنها من جملة نفقة المولود؛ لقول الله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233].

وقال العلامة الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (15/ 296، ط. دار الفكر): [وَالَّذِي يَتَحَمَّلُهَا وَيَخْتَصُّ بِذَبْحِهَا هُوَ الْمُلْتَزِمُ لِنَفَقَةِ الْمَوْلُودِ مِنْ أَبٍ أَوْ جَدٍّ أَوْ أُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ؛ لِأَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ مَؤُونَة] اهـ.

واستدركت دار الافتاء بالقول بل إن كان للمولود مال وكانت نفقته لازمةً في ماله؛ كأن يكون غنيًّا بميراثٍ أو عطية، أو كان الأب معسرًا، فإنها أيضًا تكون في مال مَن تلزمه نفقته كما سبق، ولا يجوز إخراجها من مال المولود؛ لكونه غير مخاطبٍ بها.

اقرأ أيضا:

أتنازل عن بعض حقوقي لزوجتي حتى لا أشعرها بأنها أسيرة .. ما الحكم؟

وقال العلامة الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (15/ 296): [وإن كانت نفقته من ماله كأن يكون غنيًّا بميراثٍ وعطيةٍ، لم يجز أن يخرج من مالهِ؛ لأنَّها ليست بواجبة، كما لا يخرج منه الأضحية، وكان الأب أو من قام مقامه في التزام النفقة مندوبًا إلى ذبحها عنه كما لو كان الولد فقيرًا، ولا يكون سقوط النفقة عنه مسقطًا لسنة العقيقة عنه، فإن كان الأب معسرًا بالعقيقة ثم أيسر بها نُظِرَ يسارُهُ] اهـ.

وقالت الدار في نهاية الفتوي : فإن المخاطب بالعقيقة هو الأب أو من تلزمه نفقة المولود، فلا تُذبح من مال المولود؛ لكونها تبرعًا، ولأنه غير مخاطب بها

الكلمات المفتاحية

النذر النذور حكم اكل الناذر من نذره إخراج الكفارة في سورة طعام جاف العقيقة دار الافتاء المصرية

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled تحريم أكل الناذر من نذره كون المتبادر بكون نذره لله أن يكون للفقراء والمحاويـج، إلَّا أن يكون الناذر قد نصَّ على ذلك في نذره أو استثناه، فيوفّي بنذره؛