أخبار

عرض طائرات بدون طيار يحطم الرقم القياسي في موسوعة جينيس

"لحرق الدهون بسرعة".. عليك بإضافة هذا المكون إلى قهوتك

لماذا ترضى باليسير وباستطاعتك الكثير .. علو الهمة يسهل لك الصعاب وبه تدرك المعالي.. احرص عليه

حتى لا تتحول النعمة إلى غيرك.. تمسك بهذه العبادة والتمس بها الفرج دائمًا

حتى لا يعرض الله عنك.. احذر السقوط في هذا الفخ

لهذه الأسباب كشف الله العذاب عن قوم يونس ولم يكشفه عن فرعون

أعظم المكائد.. بماذا نصح ملك الروم قومه حينما طالبوه بمحاربة المسلمين؟

زملائى فى العمل يقومون بكل شئ لتدمير مستقبلى العملى وإيذائى .. ما العمل؟

قصص مؤثرة عن كثرة النوم.. ماذا حدث مع نبي الله يحيي بن زكريا؟

تعرف على آداب الضيف كما جاءت بها السنة

ما حكم نقل زكاة الفطر وتوزيعها على أبناء الوطن الأصلي؟ الإفتاء ترد

بقلم | علي الكومي | الاربعاء 27 ابريل 2022 - 07:03 م

السؤال :هل يجوز للمصريين المتواجدين خارج مصر إرسال زكاة الفطر إلى ذويهم وأبناء وطنهم الذين هم أحوج ما يكونون لهذه الأموال؟

الجواب:

 دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل :لا مانع شرعًا من إرسالِ المصريين المقيمين خارج مصر زكاة مالهم وفطرهم إلى أهلهم وذويهم في مصر، بل هو الأفضل والأولى في هذه المرحلة التي تحتاج البلاد فيها حاجة أكيدة إلى الإنفاق على مصارف الزكاة فيها، وكفاية المحتاجين وسد حاجة المحتاجين؛ فمصر وأهلها أولَى بمساعدة مواطنيها وأبنائها

وفي التفاصيل قالت الدار في الفتوي المنشورة علي بوابتها الإليكترونية :جاء القرآن الكريم بتحديد مصارفِ الزكاة على العموم من غير أن يُحدِّدَ لها مكانًا أو زمانًا؛ فقال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، وجاءت السُّنَّةُ المطهَّرة بتحديد الأموال التي تجبُ فيها الزكاةُ وأحكامها الجزئية على الوجه الذي تتحقَّق به مقاصدُها الدينية والقِيمِيَّة والتكافلية والاجتماعية والتنموية.

نقل زكاة الإفطار إلي الوطن الأم

وتابعت قائلة :والأصلُ في أموال الزكاة أن تخرجَ ابتداءً مِن أغنياء كلِّ قومٍ لفقرائهم؛ حتى يتحقَّقَ المقصدُ التكافلي، ويحصلَ الاكتفاء الذاتي، وتظهرَ العدالة المجتمعية، وتَقِلَّ الفوارقُ الطبقية، وتُحَلَّ المشكلاتُ الاقتصادية، وتزدادَ وفرة وسائل الإنتاج وتَضعُفَ نسبة البطالة، فترتقِي بذلك أحوال الأمم والشعوب، وتتوطّد أسباب الحضارة.

وأضافت :وهذا هو الأصل الذي كان يجري عليه غالبُ العمل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه؛ فأخرج البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: «فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» متفق عليه.

وأخرج أبو داود، وابن ماجه، والحاكم في "المستدرك" وصححه، ووافقه الذهبي، أنَّ أحدَ الأمراء من بني أمية بعث عِمرانَ بنَ حُصينٍ رضي الله عنهما ساعيًا للزكاة، فلمَّا رجع قال له: أين المالُ؟ فقال عمران رضي الله عنه: "وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِي؟! أَخَذْنَاهَا مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَوَضَعْنَاهَا حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم".

وهذا هو الذي تقتضيه مبادئُ السياسة الشرعية، ولذلك نصَّ عليه فقهاؤها فيما قرَّروه من المحددات العامة لوظائفِ الدولة وسياساتها الاقتصادية والمالية؛ كما صنع قاضي القضاة الإمام أبو يوسف  صاحب الإمام أبي حنيفة في كتابه "الخراج" الذي رسم به للخليفة هارون الرشيد أُسسَ التنظيمات المالية والاقتصادية للدولة الإسلامية ومواردها ومصارفها؛ إذ يقول (ق: 61أ، مخ. جامعة الملك سعود):

وبحسب الفتوي فقد قسَم سهمُ الفقراء والمساكين مِن صدقة ما حول كل مدينةٍ في أهلها، ولا يُخرَج منها فيُصدَّقَ به على أهل مدينة أخرى، فأما غيره فيصنع به الإمامُ ما أحبَّ من هذه الوجوه التي سمى الله جل وعزَّ في كتابه، وإن صيَّرها في صنفٍ واحد ممن سمَّى الله جلَّ ذكرُه أجزأ ذلك"ـ.

وعادت الدار للقول وهذا الأصل يجري أيضًا في زكاة الفطر؛ فقد فرضتها الشريعة أصالةً لإغناء فقراء كل بلد عن الحاجةِ في العيد؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هَذَا الْيَوْمِ» أخرجه ابن وهب في "جامعه"، وابن زنجويه في "الأموال"، والدارقطني في "السنن"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

زكاة الفطر وإغناء الفقراء

غير أنَّ الفقهاء متفقون على مشروعية نقلها -بل ووجوبه -إذا زادت عن حاجة البلد، وأكثرهم على إجزائها إذا أُعطِيَت لمستحقيها ولو بغير بلدها، وحُكِيَ فيه الاتفاق والإجماع.

ومع ثبوت هذا الأصل إلّا أنَّ الشريعة راعت في الزكاة مصالحَ أخرى راجحة؛ كاشتداد الحاجة، وإغاثة المنكوبين، وأولوية قرابة المزكي وعصبته، وانتمائه لوطنه؛ تحقيقًا لمعنى التكافل الاجتماعي والترابط القومي، ونقلها من بلاد غير المسلمين إلى بلاد الإسلام، وراعت أيضًا ازدياد أهمية جهة معينة من مصارف الزكاة على غيرها؛ تحقيقًا لمقاصدها الشرعية ومصالحها المرعية على الوجه الأتم.

فتوي الدار تابعت :والمتأمل في نصوص الشريعة وفعل السلف الصالح ونصوص فقهاء المذاهب الفقهية يلحظ أنَّ هذا المقصد أعمُّ من أن يكون مقصدًا مكانيًّا بحتًا، بقدر ما هو مقصدٌ انتمائيٌّ تكافليٌّ اجتماعيٌّ، يدور في فلك تقوية الانتماء في نفوس المسلمين، دينيًّا كان هذا الانتماء، أو وطنيًّا، أو قبليًّا، أو عائليًّا، أو ولائيًّا:

وقد جاء في الشريعة وكلام السلف والفقهاء ما يدُلُّ على مشروعية إخراج المزكي زكاتَه لأهل بلده وإن لم يكن هو بينهم، وهذا من مقاصدِ الزكاة التي تقوي الانتماء للأوطان؛ فالنبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم يقول لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لمَّا بعثه إلى اليمن: «فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» متفق عليه. وقد فَهِمَ سيدُنا معاذ رضي الله عنه من ذلك إعطاءَ الزكاة لعشيرة المزكّي وأهل محلَّته؛ أعمّ من أن يكون صاحب المال في بلده أو خارجها، فقضى بذلك،

وقريب من هذا مذهب إمام أهل مصر وفقيهها الليث بن سعد رحمه الله؛ فإنَّه قال بكراهية نقل الزكاة لغير بلدها مع إجزائها إذا نُقِلَت وأُعطِيَت لمستحقيها؛ كما نقله ابن المنذر في "الإشراف" (3/ 105، ط. مطبعة مكة)، ومع ذلك فقد استحب لمن سافر مِن بلده وكانت رجعتُه إليها قريبةً أن يُرجِئَ إخراج الزكاة حتى يرجعَ إلى بلده فيخرجها فيه، بخلاف صاحب الغيبة الطويلة؛ فقال فيمن وجبت عليه زكاة ماله، وهو ببلدٍ غير بلده:).

وعلى ذلك: فتقديمُ المستحقين من أهل وطن المزكي على غيرهم في الإعطاء من الزكاةِ هو مقصدٌ شرعيٌّ معتدٌّ به في الفقه الإسلامي؛ وحينئذٍ فيتجه القول بأنّ لمصارف الزكاة في مصر الأولويةَ في زكاة المصريين خارجَها، وأنَّ ذلك أفضل؛ خاصةً مع وجود الحاجة الملحة التي تستدعي ذلك.

وقد أجازت الشريعة نقل الزكاة عند اشتداد الحاجة في البلد المراد نقلُ الزكاة إليها على مستوى الأفراد أو الجماعات؛ فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتيه المحتاجون فيُنظِرُهم حتى تأتيَه الزكاة من خارج المدينة ليُعطيَهم منها، وكان عُمَّال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرسلون إلى المدينة بجزء من الزكاة؛

معاذ بن الجبل ونقل الزكاة

وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه ينقل مِن زكاة أهل اليمن إلى المهاجرين والأنصار بالمدينة لحاجتهم وفقرهم، ونقل عدي بن حاتم رضي الله عنه زكاةَ قومه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة، ونقل هو والزبرقان بن بدر رضي الله عنهما زكاةَ قومهما إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه:

فعن معاذ رضي الله عنه أنه قال لأهل اليمن: "ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ -أَوْ لَبِيسٍ- فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم بِالْمَدِينَةِ". علَّقه البخاري ووصله البيهقي، قال الحافظ العيني في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (9/ 5، ط. دار إحياء التراث العربي): [وما نقَلَ الزكاةَ إلى المدينة إلا بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ بعثه لذلك، ولأنه يجوز نقلها إلى قوم أحوج من الفقراء الذين هم هناك، وفقراء المهاجرين والأنصار أحوج؛ للهجرةِ وضيق حال المدينة في ذلك الوقت] اهـ.

وقد أشارت فتوي الدار إلي أن من مقاصدِ الشريعة أنها قدَّمت في أداءِ الزكاةِ كفايةَ قرابةِ المزكي على غيرهم، وجعلت لسدِّ حاجةِ ذوي رحمه وعصبته المحتاجين أولوية في صرفها؛ مراعاةً لصلة الرحم، وضمانًا لاستمرار الترابط الأسري والتكافل العائلي والعشائري الذي هو اللبنة الأساس في التكافل المجتمعي:

فبدأ بهم القرآن الكريم في مطلق العطاء؛ فقال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 215]، وجعل لهم حقًّا في مال الواجد؛ فقال سبحانه: ﴿وَءَاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلۡمِسۡكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرۡ تَبۡذِيرًا﴾ [الإسراء: 26]، وجعل ذلك علامة الفلاح، وعدَّه الأفضل لمن يريد وجه الله تعالى: ﴿فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الروم: 38]، وهذا كلُّه يشمل النفقة الواجبة والمندوبة، ويشمل الزكاة في غير ما تجب فيه النفقة.

اقرأ أيضا:

طبيب نساء وولادة: ألمس عورة المريضة فهل أتوضأ في كل مرة؟وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجرَ الزكاة مُضَاعفًا إذا أعطاها المزكِّي قرابتَه المحتاجين الذين لا تجب نفقتُهم عليه؛ فروى البخاري ومسلم عن زينب الثقفية امرأةِ عبدِ الله بنِ مسعود رضي الله عنهما: أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن إعطاء الزكاة لزوجها ولأيتام لها في حجرها، فقال: «نَعَمْ، لَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ القَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ».

ولذلك كانت أولوية إعطاء الزكاة للمحتاجين من قرابة المزكي وكفايتهم من المقاصدِ التي قدمها كثير من علماء الأمة وفقهائها سلفًا وخلفًا على مصلحة صرف الزكاة في بلدها؛ فأجازوا نقلَها خارج البلد لهذا الغرض؛ فأخرج الدارقطنيُّ في "السنن" (3/ 57، ط. مؤسسة الرسالة) -ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 15، ط. دار الكتب العلمية)- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «لَا تَخْرُجُ الزَّكَاةُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ إِلَّا لِذِي قَرَابَةٍ

وخلصت الدار في نهاية الفتوي للقول : ولأنّ العالم قد تغيّر في علاقاته وواقعه وشخصياته، وعملًا بالمقاصدِ الشرعيةِ والمصالحِ المرعيَّة، فإنَّا نرى جوازَ إرسالِ المصريين المقيمين خارج مصر بزكاة مالهم وفطرهم إليها، بل ونرى أفضلية ذلك وأولويته في هذه المرحلة التي تحتاج البلاد فيها حاجة أكيدة إلى الإنفاق على مصارف الزكاة فيها، وكفاية المحتاجين وسد حاجة المُعوِزين؛ فمصر وأهلها أولَى بمساعدة مواطنيها وأبنائها



الكلمات المفتاحية

زكاة الفطر نقل زكاة الفطر الي البلد الام حكم نقل الزكاة معاذ بن جبل شهر رمضان

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled جاء القرآن الكريم بتحديد مصارفِ الزكاة على العموم من غير أن يُحدِّدَ لها مكانًا أو زمانًا؛ فقال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْ