نشر الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، تحت عنوان (دقيقة فقهية)، رده على سؤال يقول ما حكم المتوضئ إذا شكَّ في الحدث؟.
وفي إجابته أوضح عاشور الرأي الشرعي، قائلًا:أولًا : الشكُّ هو استواء الطرفين، بحيث لا يستطيع المتوضئ أن يرجح أن وضوءه قد نقض أم لا.
ثانيًا : قسم الفقهاء الشكَّ في الحدث إلى حالتين: الأولى : إذا شك المتطهر في أصل الحدث، هل أحدث أم لا ؟.. ففي هذه الحالة لا يضره هذا الشك ولا ينتقض وضوؤه ، سواء كان في الصلاة أم لا، حتى يتيقن أنه أحدث ؛ لما رُوي عن أبي هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ جَاءَ الشَّيْطَانُ ، فَأَبَسَ بِهِ كَمَا يَأْبِسُ الرَّجُلُ بِدَابَّتِهِ ، فَإِذَا سَكَنَ لَهُ ، أَضْرَطَ بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ لِيَفْتِنَهُ عَنْ صَلَاتِهِ ، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا لَا يُشَكُّ فِيهِ".
اقرأ أيضا:
يعاني من ضعف جنسي يجعله غير قادر على تلبية احتياجات زوجته ..هل عليه إثم؟والثانية : إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة ، فهنا يلزمه الوضوء بالاتفاق.
وفي خلاصة فتواه، أكد عاشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه إذا شكَّ الإنسان المتطهر هل أَحْدَث أوْ لا، فإنه يستصحب الأصل وهو الوضوء ، يعني يُعْتَبَر متوضئًا ، أما إذا شكَّ في الطهارة وهو متيقن أنه كان مُحْدِثًا قبلها ، فإن عليه الوضوءَ في هذه الحالة؛ إذ اليقين لا يزول بالشك.
اقرأ أيضا:
هل يجوز الذكر والدعاء عند الركوع أو السجود بغير المأثور في الصلاة؟ اقرأ أيضا:
حكم معاشرة الزوجة قبل الزفاف بدون فض غشاء البكارة؟