أخبار

زوجي يتعمد إحراجي أمام أهله ويسخر مني… ماذا أفعل؟

هذه الصفةٌ يبغضها الله ورسوله… فاحذروها

الطماطم صيدلية متكاملة.. تحمي القلب وتحافظ على صحة العين وتحسن البشرة

فوائد مذهلة للجبن القريش.. منخفض السعرات وغني بالبروتينات

الجحود أشد بؤسًا من الكفر.. نعم نجحد حق الله فيها

من آداب الزيارة..أشياء لا نُراعي فيها حرمة البيوت

"حمل الأسرار أثقل من حمل الأموال".. 10 آداب لا تفوتك

أسرع طريقة ليزيد الله من أموالك وتصبح من الأثرياء.. مع الفوز برضا الله عنك

هارون بن عمران .. نال النبوة بدعاء أخيه موسي .. حكمة وأدت فتنة السامري وعجل بني إسرائيل

آيات وأدعية وأعمال قلبية تجلب لك الرزق وتبعد عنك الفقر..احرص عليها

ما الحكم الشرعي في "قَبول العِوَض؟ .. الإفتاء ترد

بقلم | علي الكومي | الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 - 05:40 م

السؤال :ما الحكم الشرعي في قبول العوض؟

الجواب :

دار الافتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل بالقول :أخذ التعويض، وهو ما يسميه بعض الناس بـ "العِوَض"، إذا حكم به أهل الاختصاص كالجهات القضائية أو المحكمين في النزاعات والانتفاع به جائزٌ شرعًا، ولا حرمة فيه، ولا فرق بين الخطأ والعمد في الضمان، ولا بين كون الشخص صبيًّا، أو مجنونًا، أو نائمًا، أو جاهلًا، فإن ذلك لا أثرَ له في الضمان؛

وبحسب الفتوي المنشورة علي الصفحة الإليكترونية للدار فقد اتفق الفقهاء على مشروعية الضمان، لحفظ الحقوقِ، وحدًّا للاعتداء على الأموال التي بها قوام الحياة. كما اتفقوا على أنَّ الإتلاف سبب من أسباب الضمان؛ فإذا أتلفَ شخصٌ مالاً لآخر عمدًا أو خطأً لزمه الضمان، وضمان الأموال يكون بالمثل فيما له مثل؛ لقوله تعالى: ﴿وإن عاقَبتم فعاقِبُوا بمِثلِ ما عُوقِبتم به﴾ [النحل: 126]، وبالقيمة فيما ليس له مثل، وتقدرُ القيمةُ بسعر يوم الإتلاف، والأمر في ذلك راجع لتقدير القاضي أو مَن يقوم مقامه

التعويض عن التأخير في المعاملات

من ناحية أخري ردت الدار علي تساؤل نصه ما مدى شرعية احتساب عوض تأخير بنسبة عائد المرابحة وليس بمقدار الضرر الفعلي، واحتساب عوض تأخير على عوض التأخير الأصلي وإضافته لأصل المرابحة، وكذلك احتساب عمولات غير منضبطة ولا تدخل في تكلفة المرابحة وإضافة هذه العمولات إلى أصل المرابحة واحتساب عوض تأخير عليها مع عدم وجود اتفاق وتراضٍ بشأن هذه العمولات ولا مطالبة بسدادها.

وردت الدار علي هذا التساؤل بالقول :من المقرر أن عوض التأخير يكون بمقدار الضرر الفعلي، وأنه لا يجوز للعميل أن يتأخر في سداد ما عليه من ديون من غير عذر شرعي؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ» رواه البخاري ومسلم، وإذا تأخر العميل من غير عذر مقبول يمكن أيضًا احتساب عوض تأخير آخر بناء على الضرر الفعلي مثله مثل فرض التعويض الأول.

وتابعت الدار قائلة :أما عدم الالتزام بالاتفاق الدال على هذا التراضي بشأن أي عملات أو مصروفات فإنه لا يجوز شرعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا» رواه البيهقي وغيره.

اقرأ أيضا:

هل إشارة الأبكم بالقرآن بمثابة النطق باللسان في التعبد؟ (الإفتاء تجيب)

اقرأ أيضا:

هل رد الأذى والمكائد حلال؟ (الإفتاء تجيب)



الكلمات المفتاحية

التعويض العوض حكم اخذ العوض السلعة التالفة دار الافتاء

موضوعات ذات صلة

الأكثر قراءة

amrkhaled

amrkhaled اتفق الفقهاء على مشروعية الضمان، لحفظ الحقوقِ، وحدًّا للاعتداء على الأموال التي بها قوام الحياة. كما اتفقوا على أنَّ الإتلاف سبب من أسباب الضمان؛ فإذا