كان يحظى شهر رجب بتعظيم من العرب في الجاهلية، خاصة أنه أول الأشهر الحرم التي تقابلهم في عامهم، فكانت الأحداث خاصة في الحروب تترتب على ما يحدث في رجب.
لماذا سمي بـ "رجب":
قال الأصمعي والمفضل والفراء سمي رجب رجبا لأنه كان يرجب: أي يعظم.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ورجب مضر"، قيل: لأن مضر كانت تزيد في تعظيمه واحترامه فنسب إليهم لذلك.
وقيل: بل كانت ربيعة تحرم رمضان وتحرم مضر رجبا فلذلك سماه رجب مضر.
أسماء رجب:
وذكر بعضهم أن لشهر رجب أربعة عشر اسما:
1-شهر الله.
2- رجب.
3- رجب مضر.
4- منصل الأسنة.
5- الأصم.
6- الأصب.
7- منفس.
8- مطهر.
9- معلي.
10- مقيم.
11- هرم.
12- مقشقش.
13- مبريء.
14- فرد.
وذكر أيضا: أن له سبعة عشر اسما فزاد: رجم بالميم ومنصل الآلة وهي الحربة ومنزع الأسنة.
اقرأ أيضا:
من عجائب إكرام الضيف| أكل عنده الشافعي فأعتق الجارية فرحًارجب في الجاهلية:
ويتعلق بشهر رجب أحكام كثيرة فمنها ما كان في الجاهلية واختلف العلماء في استمراره في الإسلام كالقتال.
كما كان أيضا يقومون فيه بالذبائح فإنهم كانوا في الجاهلية يذبحون ذبيحة يسمونها "العتيرة".
واختلف العلماء في حكمها في الإسلام فالأكثرون على أن الإسلام أبطلها وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا فرع ولا عتيرة".
ومنهم من قال: بل هي مستحبة منهم ابن سيرين وحكاه الإمام أحمد عن أهل البصرة ورجحه طائفة من أهل الحديث المتأخرين ونقل حنبل عن أحمد نحوه.
وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة :أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعرفة: "إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية أو عتيرة"، وهي التي يسمونها الرجبية.
وفي النسائي أنهم قالوا: يا رسول الله إنا كنا نعتر في الجاهلية يعني في رجب؟
قال: "اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا لله وأطعموا".
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الفرع والعتائر؟
فقال: "من شاء فرع ومن شاء لم يفرع ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر"، وفي حديث آخر قال: "العتيرة حق".
وفي النسائي عن أبي رزين قال: قلت يا رسول الله كنا نذبح ذبائح في الجاهلية يعني في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا بأس به".
وخرج الطبراني بإسناده عن ابن عباس قال: استأذنت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم في العتيرة؟ فقال: "اعتر كعتر الجاهلية ولكن من أحب منكم أن يذبح لله فيأكل ويتصدق فليفعل".
وهؤلاء جمعوا بين هذه الأحاديث وبين حديث: "لا فرع ولا عتيرة" بأن المنهي عنه هو ما كان يفعله أهل الجاهلية من الذبح لغير الله.
وحمله سفيان بن عيينة على أن المراد به نفي الوجوب ومن العلماء من قال: حديث أبي هريرة أصح من هذه الأحاديث وأثبت فيكون العمل عليها دونها وهذه طريقة الإمام أحمد.
اقرأ أيضا:
ما هو الفرق بين البيت العتيق والبيت المعمور؟ ومكان كل منهما؟