أخبار

تعرف على الفرق الجوهري بين السكتة القلبية والأزمة القلبية

العلماء يطورون "علكة" للكشف عن الإنفلونزا والفيروسات التنفسية

كيف يكون الإنسان من أهل المروءة؟.. روشتة شافية لاكتسابها

الإصلاح بين المتخاصمين.. فضيلة ثوابها عظيم.. احرص عليها

الإيمان بالقدر والتسليم بالقضاء.. ما بينك وبين الله لكمال الإيمان

فطنة الأنبياء.. حكايات لا تعرفها عن خليل الرحمن ونبي الله سليمان

الرحم معلقة بالعرش.. احذر أن تكون من قاطعي رحمك

الرضا كما ينبغي.. كيف تدرب نفسك عليه ليعود نفعه عليك؟

"عود جميل".. كيف يكون الذنب طريقًا لمعرفة الله؟

كيف تعيد بناء نفسك من جديد وتفتح صفحة مختلفة مع الله؟

كيف نحسب زكاة عروض التجارة؟

بقلم | محمد جمال حليم | السبت 08 يناير 2022 - 07:40 م
لدي دكان لبيع التحف والسجاد يبلغ رأس ماله مع البضاعة التي فيه من 3000 إلى 4000 دولار وقد حال عليه الحول.. فهل بلغ النصاب؟، وهل تحتسب الزكاة على البضاعة بسعر الجملة (أي سعر الشراء) أم سعر المفرد (أي سعر البيع)، وهل من الممكن أن يحتسب رأس مال المحل كتخمين، فلا أستطيع أن أحصي البضاعة فهي صغيرة الحجم ومتنوعة، أفتوني؟ يرحمكم الله.

الجواب:

تبين لجنة الفتوى بإسلام ويب أن النصاب في عروض التجارة ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، فإذا كان ما لديك من عروض التجارة أي ما أعددته للبيع يبلغ هذا المقدار فهو نصاب، والواجب عليك تقويم عروض التجارة بدقة ولا يكفي التخمين، فلا بد من عدِّ التحف والسجاد عند نهاية الحول بما تبيعها به، إِنْ جملة فبسعر الجملة، وإن فرادى فبسعر الأفراد بقيمتها في السوق، بغض النظر عن الثمن الذي اشتريتها به، ما عدا الأصول الثابتة مثل: المحل وأدوات المكاتب ونحو ذلك فهذه لا تجب فيها الزكاة ما دامت للاستعمال، ثم تنظر فيما لك من ديون مرجوة فتضمها لحساب الزكاة، وفيما عليك من ديون فتخصمها، ثم تخرج الزكاة بنسبة ربع العشر 2.5% إذا بقي ما لديك نصاباً.


وتضيف: أن زكاة عروض التجارة تكون على رأس المال مع ربحه، إذا كان الجميع يصل نصابًا؛ لأن الربح تابع لأصل المال، قال ابن قدامة في المغني: لأن ربح التجارة، حوله حول أصله.



الكلمات المفتاحية

زكاة عروض التجارة الربح

موضوعات ذات صلة

الأكثر قراءة

amrkhaled

amrkhaled لدي دكان لبيع التحف والسجاد يبلغ رأس ماله مع البضاعة التي فيه من 3000 إلى 4000 دولار وقد حال عليه الحول.. فهل بلغ النصاب؟، وهل تحتسب الزكاة على البضاع