أنا خاطب وأملك شقة لسكن الزوجية، وعُرِض عليّ من أهل خطيبتي أن أبيع شقتي، وأن أسكن في شقة لخطيبتي للتوسعة، وأشارك في نصفها، فما رأي الشرع في هذا؟ وما أحوال منظومة القوامة هنا؟
قال مركز الفتوى بإسلام ويب: لا مانع شرعًا من بيعك شقتك وسكنك مع زوجتك في شقتها، سواء شاركتها في ملكيتها أم بقيت الشقة ملكًا خالصًا لها.
ولا يلغي ذلك قوامتك على زوجتك، أو يضعفها؛ فالقوامة ثابتة للزوج؛ بما فضلّه الله به، وليست منوطة بالإنفاق وحده، قال أبو بكر بن العربي -رحمه الله- في أحكام القرآن: قوله: {بما فضل الله بعضهم على بعض} [النساء:34]:
المعنى: إني جعلت القوامية على المرأة للرجل؛ لأجل تفضيلي له عليها؛ وذلك لثلاثة أشياء:
الأول: كمال العقل، والتمييز.
الثاني: كمال الدين، والطاعة في الجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على العموم، وغير ذلك، وهذا الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم منكن. قلن: وما ذلك -يا رسول الله-؟ قال: أليس إحداكن تمكث الليالي لا تصلي، ولا تصوم؛ فذلك من نقصان دينها. وشهادة إحداكن على النصف من شهادة الرجل؛ فذلك من نقصان عقلها». وقد نص الله سبحانه على ذلك بالنقص، فقال: {أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} [البقرة:282].
الثالث: بذله المال من الصداق، والنفقة، وقد نص الله عليها ها هنا.
اقرأ أيضا:
هل تغتسل المرأة من الجنابة إذا نزل عليها الحيض؟اقرأ أيضا:
هل مشاهدة الأفلام الإباحية والعادة السرية من الكبائر؟ (الإفتاء تجيب)