قال مركز الفتوى بإسلام ويب : إن كان الضرب منضبطًا بالكيفية التي أباحها الشرع،فإنه يشرع ضرب الأولاد بعد سن العاشرة، إذا ضيّعوا الصلاة.وليس لذلك سن معين ينتهي إليه، ولكن المعتبر هو أثر الضرب، وكونه مجديًا ومؤديًا للمطلوب.
المركز أوضح في فتوى سابقة: أهل العلم يقولون بجواز ضرب الأب أو الأم أولادهما للتأديب، ولهم على ذلك أدلة منها: قوله صلى الله عليه وسلم: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع" رواه أبو داود.
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضربهم لترك الصلاة، وفي هذا الضرب تأديب لهم، ولكن أهل العلم يقولون: إن ضرب التأديب مقيد بوصف السلامة، ومحله في الضرب المعتاد كماً وكيفاً ومحلاً.
ثانياً: لا يضرب الوجه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا ضرب أحدكم، فليجتنب الوجه، ولا يقل قبح الله وجهك" رواه أحمد، وهو في الصحيحين بألفاظ أخرى.
ثالثاً: لا يضرب في مكان مؤلم أو متلف: المذاكير، أو البطن، أو ما شابه ذلك.
رابعاً: أن لا يؤدب وهو غضبان، لأن الغضب قد يخرج صاحبه عن السيطرة على نفسه، فمن ضرب أولاده لتأديبهم ملتزماً بالضوابط المذكورة، فلا إثم عليه.
مركز الفتوى تابع قائلًا: وقيّد بعض الفقهاء وجوب الضرب على الأب بعدم بلوغ الولد، فإذا بلغ رشيداً لم يجب على الأب ضربه لذلك، ذكر هذا فقهاء الشافعية.
ومع ذلك؛ نؤكد أهميةَ تنوع أساليب دعوة الأولاد، وتحريضهم على صلاة الجماعة عمومًا، وصلاة الفجر خصوصًا؛ لما فيها من المشقة، ولا سيما في الليالي الباردة.
وينبغي أن يقدم الترغيب على الترهيب، ويبدأ بالتحفيز، والمكافأة قبل الوعيد بالعقوبة، ويكون الأصل في ذلك كله هو الاهتمام بغرس معاني الإيمان بالله، واليوم الآخر في نفوسهم، روى قوام السنة الأصبهاني في كتاب: "الترغيب والترهيب": أن فضيلًا سأل سفيان، فقال: يا أبا عبد الله، نضرب أولادنا على الصلاة؟ قال: بل أرشوهم. قال الفضيل: رحم الله أبا عبد الله، ما علمته إلا رفيقًا.
وهذا رواه ابن أبي الدنيا في "النفقة على العيال": عن فضيل بن مرزوق، قال: قلت لسفيان: أضرب ولدي على الصلاة؟ قال: أرشه.
وعلّق على ذلك اللخمي في التبصرة، فقال: وهذا حسن لمن يقدر على ذلك، فإن كان ممن لا يقدر، أو لم يفعل بعد أن أُرْشِيَ؛ ضرب عليها. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم حماية؛ لئلا يبلغ على التهاون بترك الصلاة، فأمر أن يُمَرَّن عليها، ولا يبلغ إلا وقد ألفتها طباعه.
وتبعه على ذلك ابن الملقن في التوضيح، وكلاهما نسب إلى فضيل، وسفيان كراهة الضرب على الصلاة.
اقرأ أيضا:
لا يلدغ المرء من جحر مرتين.. هل أمر أم نهي؟اقرأ أيضا:
لاتقاء الحسد.. هل يجوز ادعاء الفقر؟