أخبار

أداب زيارة مسجد النبي.. أكثر من الصلاة عليه ولا ترفع صوتك ولا تعط الروضة ظهرك

دراسة: المشروبات الغازية تُسبب الاكتئاب

فوائد سحرية للرمان: ينظف الشرايين ويعالج مشاكل القلب

كيف تكتشف الشخص الموهوب وتنمي ذكاء ابنك؟.. نماذج من القرآن والسنة

تخلّ عن أفكارك السلبية.. وتعلم كيف تستمتع بالجلوس مع نفسك؟!

لقمان الحكيم والنسور السبعة .. أسطورة أم كرامة .. القصة كاملة

بصوت عمرو خالد.. دعاء جميل لطلب الرزق الحلال الواسع

"اليتيم" صاحب حصانة ربانية.. إياك وظلمه أو أكل ماله بالباطل

قال عنه النبي إنه أشبه الناس بتواضع المسيح عيسى ونسكه.. ما قصته؟

حينما يستدرج الله الظالم بـ "نعيم الدنيا".. ماذا عساك أن تفعل؟

هل يجب على الأب تزويجُ ولده؟ (الإفتاء تجيب)

بقلم | فريق التحرير | الاثنين 19 ديسمبر 2022 - 06:32 ص

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول: "هل يجب على الأب تزويجُ ولده إذا احتاج لذلك؟".


وأجابت دار الإفتاء بأنه "يحتاج بعض الأبناء إلى الزواج، وقد يصل الأمر أحيانًا إلى أنهم يشعرون بالحرج الشديد من خشية الوقوع في الفاحشة، ولا سبيل إلا أن يقوموا بإعفاف أنفسهم بالزواج، ويطالبون آباءهم بمساعدتهم في ذلك".

وأشارت إلى أن "الراجح وجوب الإنفاق على الابن للزواج إن احتاج إليه وخشي على نفسه الوقوع في الفاحشة، ما دام أصلُه من أبٍ أو جدٍّ أو من تلزمه نفقتُه موسرًا".

وأوردت قول الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (9/ 110، ط. دار المعرفة): [وقد قسم العلماء الرجل في التزويج إلى أقسام: الأول التائق إليه القادر على مؤنه الخائف على نفسه، فهذا يندب له النكاح عند الجميع، وزاد الحنابلة في رواية أنه يجب، وبذلك قال أبو عوانة الإسفراييني من الشافعية وصرح به في صحيحه، ونقله المصيصي في شرح مختصر الجويني وجهًا، وهو قول داود وأتباعه... الذين قالوا بوجوبه قيدوه بما إذا لم يندفع التوقان بالتسري، فإذا لم يندفع تعين التزويج، وقد صرَّح بذلك ابن حزم فقال: وفُرِضَ على كل قادرٍ على الوطء إن وجد ما يتزوج به أو يتسرى أن يفعل أحدهما، فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم، وهو قول جماعة من السلف. وقال ابن دقيق العيد: قسم بعض الفقهاء النكاح إلى الأحكام الخمسة، وجعل الوجوب فيما إذا خاف العنت وقدر على النكاح وتعذر التسري، وكذا حكاه القرطبي عن بعض علمائهم وهو المازري؛ قال: فالوجوب في حق من لا يَنْكَفُّ عن الزنا إلا به كما تقدم] اهـ.

اقرأ أيضا:

هل يجوز الصدقة على المدين الذي يضيع ماله؟

يخشي على نفسه الوقوع في الفاحشة


وأوضحت أن "الحكم فيمن خشي على نفسه الوقوع في الفاحشة إن لم يتزوج أن يتزوج إن استطاع، فإن لم يستطع وكان أصله موسرًا وجب على الأصل أن يُعِينَ فرعَه في الزواج في هذه الحالة".

ودللت على ذلك بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحريم: 6]، وبقوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ [النور: 32]، وهذا أمر عامٌّ، وأول ما يتوجه إلى الأولياء ما داموا ميسوري الحال.

وأشارت إلى أن "ما ورد النص بذكر وجوبه إنما هو للدلالة على ما يتضرر الابن بفقده، فيدخل غير المنصوص عليه بالقياس".

ولفتت إلى أن "ترك الوطء أحيانًا ينتج منه آفات مرضية، ومن أجلها صرَّح بعض الفقهاء بجواز فساد صومه بل وإفساد صوم غيره".

وأوردت في هذا السياق قول الإمام البهوتي في "كشاف القناع عن متن الإقناع" (2/ 311، ط. دار الكتب العلمية): [(ومن به شبق يخاف أن ينشق ذكره) أو أنثياه أو مثانته (جامع وقضى ولا يكفر نصًّا) نقله إسماعيل بن سعيد الشالنجي. قال أحمد: يجامع ولا يكفر ويقضي يومًا مكانه، وذلك أنه إذا أخذ الرجل هذا ولم يجامع خيف عليه أن ينشق فرجه. (وإن اندفعت شهوته بغيره) أي: غير الجماع (كالاستمناء بيده أو يد زوجته أو) يد (جاريته ونحوه) كالمفاخذة (لم يجز) له الوطء كالصائل يندفع بالأسهل لا ينتقل إلى غيره. (وكذا إن أمكنه أن لا يفسد صوم زوجته) أو أَمَته (المسلمة البالغة بأن يطأ زوجته أو أَمَته الكتابيتين أو) يطأ (زوجته أو أَمَته الصغيرتين) أو المجنونتين (أو) اندفعت شهوته بالوطء (دون الفرْج) فلا يباح له إفساد صومها لعدم الضرورة إليه، قلت: ولعل قياس ذلك إذا أمكنه وطء من لزمها الإمساك كمن طهرت ونحوها في أثناء النهار؛ لأن الإمساك دون الصوم الشرعي خصوصًا فيما فيه خلاف في وجوبه (وإلا) أي: وإن لم يمكنه عدم إفساد صوم الزوجة أو الأَمة المسلمة البالغة (جاز) له إفساد صومها (للضرورة) كأكل الميتة للمضطر. (ومع الضرورة إلى وطء حائض وصائمة بالغ) بأن لم يكن له غيرهما (فوطء الصائمة أولى) من وطء الحائض؛ لأن تحريم وطء الحائض بنص القرآن، (وإن لم تكن) الزوجة أو الأمة الصائمة (بالغًا وجب اجتناب الحائض) للاستغناء عنه بلا محذور، فيطأ الصغيرة وكذا المجنونة. (وإن تعذر قضاؤه) أي: ذي الشبق (لدوام شبقه فَكَكَبِيرٍ عجز عن الصوم على ما تقدم) فيطعم لكل يوم مسكينًا ولا قضاء إلا مع عذر معتاد كمرض أو سفر فلا إطعام ولا قضاء كما تقدم في الكبير، ولعل حكم زوجته أو أَمته التي ليس له غيرها كذلك. (وحكم المريض الذي ينتفع بالجماع) في مرضه (حكم من خاف تشقَّق فرْجه) في جواز الوطء مع الكفارة وإفساد صوم زوجته وأَمته وعدمه] اهـ.

فعل عمر بن عبد العزيز


واستشهدت "الإفتاء" على ذلك أيضًا بما ورد من فعل عمر بن عبد العزيز وهو من الخلفاء الراشدين أنه كان يعطي المحتاج إلى النكاح من بيت المال؛ فعن عاصم بن أبي حبيب قال: كان لعمر بن عبد العزيز منادٍ ينادي كل يوم: أين الغارمون؟ أين الناكحون؟ أين المساكين؟ أين اليتامى؟ ينظر: "تاريخ دمشق لابن عساكر" (45/ 194، ط. دار الفكر).

والله سبحانه وتعالى أعلم.

الكلمات المفتاحية

هل يجب على الأب تزويجُ ولده؟ الحكم فيمن خشي على نفسه الوقوع في الفاحشة مساعدة الأب لابنه في الزواج

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول: "هل يجب على الأب تزويجُ ولده إذا احتاج لذلك؟".